الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الثاني — الجوار و اجتياز الحواجز الطبيعية
المادة 28
مناطق الغابات المعرضة خاصة لمخاطر الحرائق.
الفقرة الأولى : ترتيبات المادة الحالية مطبقة على اجتياز الغابات الكائنة في مناطق محددة من طرف المصالح المختصة بالخطوط الكهربائية الجوية.
تعتبر بمثابة غابات على سبيل تطبيق المادة الحالية جميع المناطق المعرضة مثل الجبال التي الأول عام 1420 تغطيها غابات في حد ذاتها بأشجار صغيرة و المناطق المحروقة والأجام باستثناء المناطق الحضرية أو المغروسة أو الرعوية و كما هو الشأن أيضا بالنسبة لمشاتل أشجار الفواكه مثل مشاتل الزيتون و الكرز و غير ذلك.
الفقرة الثانية : الخطوط الجوية الكهربائية من صنف 1 منجزة بموصلات معزولة.
الفقرة الثالثة : تطبيقا لترتيبات المادة 6 أعلاه المتعلقة بالمسافة عن الأشجار، إن ضغوط الرياح الواجب اعتبارها تحل محلها القيم الآتية : * منطقة ريح عادي : 360 باسكال منطقة استثنائية : 480 باسكال.
الفقرة الرابعة : يفضل القيام بزيارات مرحلية لتفقد الخطوط الجوية المتألفة من موصلات مكشوفة لغاية اكتشاف النقائص الطارئة و تحديد التشذيب أو التقليم أو قطع الأشجار اللازمة و خاصة الأشجار الميتة أو على طريق الذبول و السقوط و التي يمكنها إفساد المنشآت.
يجب تدوين تواريخ و نتائج هذه الزيارات في دفتر أو تجميعها في ملف موضوع تحت تصرف مصالح المراقبة.
إن الأشغال التي أبرزت هذه الزيارات، يجب إنجازها في أقرب الآجال.