الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الثاني — الجوار و اجتياز الحواجز الطبيعية
المادة 27
البعد عن الأشجار و مختلف الحواجز. إن المسافة إلى الجوار الخاص بالأشجار العدد 40 6 ربيع الأول عام 1420 ه وبالأراضي ذات منحدر جد مائل أو أجراف سهلة الصعود عادة للأشخاص تتألف بالنسبة للصنف الأول الخاص بالتوتر من المسافة الأساسية : * ب = متر واحد للموصلات المكشوفة * ب = 0 متر للموصلات المعزولة و يضاف إلى ذلك ط 3 للميل على العمودية و ط 1 للجوار الجانبي.
الفقرة الأولى : هذه المسافات في أدنى قيمتها يجب احترامها في مواضع الموصلات الكهربائية التي تناسب :
في حالة إشراف على عمودية تتناسب مع أقصى درجة حرارة و غياب الريح.
في حالة جوار جانبي مع درجة حرارة قصوى وغياب الريح.
في حالة جوار جانبي مع درجة حرارة متوسطة كما حددته المادة 21 المذكورة أعلاه، بخصوص هذه الموصلات و مع جميع ضغوط الرياح التي تقل أو تساوي 240 بسكال و 360 بسكال في مناطق ذات رياح نادرة.
الفقرة الثانية : يجب على المسافة الكلية د في أدنى حدها أن لا تقل عن مترين (2) بخصوص وضعية الموصلات التي تناسب أقصى درجة حرارتها و لغياب ريح عندما يتعلق الأمر بخطوط ذات موصلات مكشوفة بالصنف الثاني.