الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الأول — عموميات
المادة 25
تثبيت العاملات بالكوابل.
في حالة حزم الأعمدة أو الأعمدة الصغيرة التي تحمل الموصلات المكشوفة يتعين على وسيلة الحزم أن لا تكون أعلى من الموصلات.
و بالإضافة إلى ذلك يجب إعداد جهاز عزل فاعل على التوتر في عمل الخط كفاصل في وسائل الحزم بمسافة كافية من الربط حتى يمنع الجزء السفلي من الحزم أن يقع تحت التوتر في حالة تأرجح أو ميلان بعد الإنكسار.
و مع ذلك إذا لم يكن العمود الصغير وجهاز الحزم في متناول الإدراك من طرف الجمهور يمكن لجهاز الحزم أن يميل على عمودية الموصل أو عدة موصلات مكشوفة تحت تحفظ أن يكون أحد أو عدة أجهزة العزل التي تمسك توتر عمل الخط مدرجا في الحزام لتفادي وضع العمود الصغير تحت التوتر ووضع الجزء السفلي من الحزام تحت التوتر، في حالة انفكاك إن ضرورة إدراج عازل لا يهم الجوانب الصلبة والأحزمة التي تنتمي إلى العاملات (أي التي لها حدان ثابتان على العاملات نفسها إذا كانت الجوانب الصلبة و الأحزمة الخارجية (أي التي لها جهاز ترسيخ بعيد من أسفل الحاملات عندما يتم ربط الجوانب والأحزمة مع الأرض في حدين.