الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الأول — عموميات
المادة 23
أقصى درجة حرارة في الموصلات.
أقصى درجة حرارة في الموصلات الواجب أخذها بعين الإعتبار بالنسبة لترتيبات القرار و المتعلقة بالمسافات التي تناسب درجة الحرارة التي وصلت إليها الأجهزة في الإشتغال العادي أو بخصوص خطوط الصنف 3 أثناء نظام تزايد الأعباء المؤقت، ماعدا الحالات المبررة خاصة، هذه الدرجات تأتي كما يأتي :
الخطوط الكهربائية الجوية من الدرجة 1 و 2 :
المناطق : * الساحلية : 45 درجة مئوية * الهضاب العليا : 50 درجة مئوية * الصحراء : 55 درجة مئوية. . الخطوط الجوية الكهربائية من الدرجة 3 ذات التوتر الإسمي الأصغر أو يساوي 100 كيلو فولت 65 :
درجة مئوية. . الخطوط الجوية الكهربائية من الدرجة 3 ذات التوتر الإسمي الذي يتجاوز 100 كيلوفات : 75 درجة مئوية.