قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6
الباب الثالث — المقاومة الميكانيكية في المنشآت الكهربائية
المادة 22
مجال التطبيق.
إن الترتيبات الآتية يجب تطبيقها على الخطوط الكهربائية الجوية و على الخطوط الكهربائية الجوفية و على المراكز.
العدد : 40 6 ربيع الأول عام 1420 .
إن الترتيبات المطبقة على الخطوط غير قابلة للتطبيق على المحلات المخصصة للكهربائيين المحترفين.