الباب الثالث — المقاومة الميكانيكية في المنشآت الكهربائية
المادة 21
الافتراضات المناخية إن الأعباء الراجعة للريح و لدرجة الحرارة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي التي تنجم من الظروف غير المواتية في أقصى حدها بخصوص الافتراضين الآتيين :
الافتراض أ : معدل درجة حرارة الموصلات المسجل عادة يساوى 20 درجة مئوية في منطقة الهضاب العليا والساحل و يساوى 25 درجة مئوية في الصحراء مع ريح أفقي ينتج على الخطوط الجوية الكهربائية من صنف 2 و 3 الضغوط الآتية : . 20 . موصلات و كوابل حراسة : 480 بسكال . مساحات مسطحة بالأعمدة : 1200 بسكال . حديد زاوية : 1000 بسكال . عناصر أسطوانية بحاملات ذات قطر "د" (سم):
أقل أو يعادل 15 سم ( 720-16 د) بسكال * أكثر من 15 سم : 480 بسكال، . أعمدة أسطوانية : 400 بسكال.
وفي المناطق المشتهرة بالريح الإستثنائي فإن الضغوط الواجب اعتبارها هي التي ذكرت سابقا مضروبة في 1,33 ومع ذلك فإن هذه الزيادة غير مطبقة إلا على الخطوط التي تشكل زاوية تتجاوز 60 درجة مع اتجاه الريح الشديدة العالية.
الافتراض ب : أدنى درجة حرارة الموصلات المأخوذة عادة أقل من 5 درجات مئوية في المناطق الصحراوية و على الساحل وأقل من 10 درجة مئوية في الهضاب العليا مع ريح أفقي يحدث على الخطوط الجوية ذات صنف 2 و 3.
الضغوط الآتية :
في المساحات المسطحة : 300 باسكال * في المساحات الأسطوانية : 180 باسكال، في الإفتراض أ و ب :
- المساحات المطبقة عليها الضغوط تحسب حسب الإسقاط العمودي على مستوى الريح.
- الضغوط الواجب تبنيها للخطوط الجوية من الدرجة 1 هي الضغوط المتعلقة بالخطوط من الدرجة 2 و 3 مضروبة في 0.75.
العنوان الثاني القواعد التقنية المطبقة على المنشآت الكهربائية الخاصة بالتوزيع