الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الثالث — الوقاية من الحروق و الحرائق والإنفجارات ذات مصدر كهربائي
المادة 19
مستودعات المواد السريعة الالتهاب من الدرجة الأولى.
الفقرة الأولى : إن الميل على عمودية المناطق المرتبة المتعلقة بالمستودعات و وحدات معالجة المواد السريعة الالتهاب السائلة منها أو الغازية و وحدات تكرير البترول الخام و مشتقاته أو فضلاته من طرف خطوط كهربائية جوية التي تعتبر بمثابة نيران عارية ممنوع.
و يؤخذ بعين الإعتبار التأرجح الممكن للموصلات في أقصى حده بمفعول الريح، وإن عدادات الغاز تعتبر بمثابة خزانات هيدروكاربونات غازية مميعة حسب نفس الأبعاد طبقا لهذه المقتضيات.
الفقرة الثانية : إن الترتيبات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه بخصوص خطوط الصنف الثاني و بالمادة 22 أدناه بخصوص خطوط الصنف 6 ربيع الأول عام 1420 ه الثالث يجب أخذها بعين الاعتبار في حالة ميل على عمودية مكان معين أو جوار مباشر من أحد هذه المستودعات أو وحدات التكرير، أو وحدات المعالجة.
الفقرة الثالثة : بالنسبة للحاملات المفروسة داخل سياج المنشآت المذكورة أو جوارها المباشر يجب التأكد بأن فى حالة إحاطة العوازل بقوس كهربائي فإن التيارات المفقودة إلى الأرض تتدفق حسب شروط تجعل من خطر الإنفجار الواقع على المنشآت في المستودع و وحدات التكرير و وحدات المعالجة أمرا غير ممكن.