الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الثالث — الوقاية من الحروق و الحرائق والإنفجارات ذات مصدر كهربائي
المادة 18
مستودعات البارود و مصانع البارود.
لا يمكن إنجاز أي خط كهربائي داخل سياج مصنع البارود و لا قرب مستودع مواد قابلة للانفجار أو مبنى مصنع البارود المعد لتخزين البارود أقل من تلك المحددة فيما يأتي حسب طبيعة و درجة هذا الخط.
الخطوط الخطوط الدرجة الكهربائية الكهربائية الجوفية الجوية 10 أمتار 20 مترا 3 ....... 20 مترا 100 متر العدد 40 6 ربيع الأول عام 1420 ه يتم حساب المسافات أفقيا انطلاقا من مبنى مصنع البارود المتوقع أو ابتداء من عمودي الحائط الخارجي للسياج الذى يحيط بالمستودع..
و في حالة عدم وجود سياج يجب اعتبار على سبيل الحدود ما يأتي : 1 (1) حالة مستودع مدفون : قاعدة الجبل الأرضي الذي يغطي المحل. 2 (2) حالة مخزن تحت الأرض : المضلع المرسوم على الإسقاطات الأفقية على سطح أرض المحلات والأعمدة أو الدهاليز التي تسمح باتصال هذه المحلات بالخارج.
وفي جميع الحالات يجب إنجاز الموصلات الجوية بحيث أن في حالة انكسار في أقصى الحالات لا يمكن لهم الوصول إلى حدود المستودع كما ذكر أعلاه.
و عندما تمر عدة خطوط كهربائية ذات الدرجة 2 و 3 قرب مستودع يجب توزيعها بنفس الجهة و لا من جهة و أخرى من المستودع المذكور.