الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الثالث — الوقاية من الحروق و الحرائق والإنفجارات ذات مصدر كهربائي
المادة 17
تدابير عامة.
الفقرة الأولى : يجب أن لا تكون درجة الحرارة التي يصل لها العتاد الكهربائي في حالة الإشتغال العادية مسيئة لعزله و يجب اتخاذ سائر التدابير لتفادي إساءة العتاد الكهربائي للجوار نتيجة لإرتفاع حرارته بصفة عادية و خاصة أن لا يسيء للدعائم التي يرتكز عليها أو حالة وقوع حرق أشخاص.
الفقرة الثانية : يجب وقاية الموصلات الفاعلة من مفعول الإرتفاع غير العادي للتيار الناتج عن دارة قصيرة أو تزايد في العمولة.
الفقرة الثالثة : إن المعدات المخصصة لقطع أو إرجاع التيار الكهربائي يجب عليها أن تكون قادرة على ذلك بدون أن ينجم عن ذلك مفعول مسيء مثل رمي مواد متوهجة أو إحداث أقواس كهربائية متواصلة في الزمان وعلى وجه الخصوص يجب أن تكون مكسية بأغطية مضادة لهذه الظواهر حتى لا تنتشر إلى الخارج أو يجب أن تكون موضوعة بحيث لا يوجد أي شيء حديدي أو قابل للإلتهاب في محيط الأمن الذي يتطلبه مثل هذه الأجهزة. 18 إن المعدات والأجهزة المستعملة لحماية التركيبات ضد الدارات القصيرة يجب أن تكون قادرة على قطع شدة كهربائية مساوية على الأقل للشدة التي قد تتدخل في تسبيب دارة قصيرة صريحة على نقاط تركيب تلك الأجهزة و ذلك الانقطاع بدون رمي مواد منصهرة و لا إحداث أقواس كهربائية متواصلة في الزمن.
الفقرة الرابعة : عندما تكون الآلات الكهربائية التي يستعمل فيها أكثر من 25 لترا من مادة عازلة للكهرباء المميعة القابلة للاحتراق في كل برميل أو خزان أو حاوية أو مجموعة داخل مبنى مثل هذه الأوعية المتصلة لا يمكنها إلا أن تكون موضوعة.
داخل محلات مخصصة للكهربائيين المحترفين فقط.
إن المحلات التي توجد فيها هذه الآلات في حالة ما إذا كانت متصلة بمباني غير المباني المنتمية للمراكز يجب أن تكون منفصلة عنها بجدران ليست لها فتحات و تضمن على الأقل قدرة مقاومة النار لمدة ساعة.
الفقرة الخامسة : يجب أن تفصل المحولات التي تشتغل في أماكن مجاورة جدران مضادة للنار.