الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الثاني — الوقاية من مخاطر اللمس المباشر وغير المباشر للكتل الناقلة للتيار بصفة عرضية
المادة 16
الحماية من مخاطر لمس الكتل المشحونة بصفة عرضية.
الفقرة الأولى : يجب اتخاذ ترتيبات لحماية الأشخاص من أخطار قد تنجم من خلال لمس في أن واحد للكتل و القطع الحديدية بينما هي متصلة ببعضها البعض من جهة وبعناصر موصلة من جهة أخرى وذلك نتيجة لظهور عرضي لكمونات مختلفة على كل منهم.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الكتل أو القطع الحديدية أو العناصر الموصلة التي ليست في متناول لمس الأشخاص كما ذكر أنها في المادة 15 أعلاه.
الفقرة الثانية : يجب أن تكون الكتل مرتبطة : . سواء بمقبس أرض ذي مقاومة مناسبة . أو بالدرجة الأولى بموصل محايد مبعوث إلى الأرض حسب ما ورد في ترتيبات المادة 9 أعلاه.
الفقرة الثالثة : يجب القيام بربط الكتلتين اللتين هما في متناول لمس شخص في نفس الوقت ربطا أكيدا بنفس موصل الوقاية.