الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الثاني — الوقاية من مخاطر اللمس المباشر وغير المباشر للكتل الناقلة للتيار بصفة عرضية
المادة 15
إبعاد الموصلات الفاعلة الناقلة للتيار من اللمس. 40-6 ربيع الأول عام 1420 ه الفقرة الأولى : مجال التطبيق في الأماكن التي يوجد فيها أشخاص يجب إبعاد الموصلات الفاعلة والقطع الموصلة المخصصة للإستعمال تحت التوتر من لمس الأشخاص.
و هذه الترتيبات غير مطبقة على المحلات المخصصة للكهربائيين المحترفين و لا على سكك الدوران.
يمكن تلبية هذا الشرط الخاص بالأمن سواء بإدراج حواجز أو بالإبعاد أو بالعزل.
الفقرة الثانية : الابعاد بواسطة حواجز عندما يتم الإبعاد بواسطة الحواجز يجب على الفعالية المستمرة لهذه الحواجز أن تكون بطبيعتهم وامتدادهم وموضعهم واستقرارهم وانعزالهم والأخذ بعين الاعتبار الصعوبات المعرضة لها.
يجب أن تكون الحواجز مكونة من جدران ممتلئة أوذات ثقوب او بواسطة شباك. قياسات الثقوب أو الحلقات لا يجب أن تنقص من فعالية الحماية.
الفقرة الثالثة : الوضع خارج متناول الجميع بالإبعاد عندما يتم وضع التركيبات خارج متناول الجميع بالابعاد يجب أن تكون المسافة كافية لتفادي مخاطر الحوادث باللمس أو الإقتراب سواء مع الأشخاص أو مع الأشياء المستعملة من طرفهم.
المسافة "د" الواجب احترامها بين الموصلين الفاعلين أو القطع الموضوعة تحت التوتر في تركيبات ذات توتر اسمي و الأرض أو تركيب ما تساوى :
د = ب + ط حيث "ب" " المسافة الأساسية " تأخذ بعين الاعتبار: . طبيعة التركيبات و تخصيص الأرض، . مستوى التوتر و العزل الطارئ للموصلات الفاعلة.
ربيع الأول عام 1420 ه "ط" " مسافة التوتر " التي تؤخذ بعين الاعتبار إذا كانت الموصلات الفاعلة مكشوفة وهي متناسبة مع :
مستوى توتر التركيب امكانية وجود شخص أو شيء أثناء فترة معينة من الزمن داخل المسافة الأساسية "ب" من الأرض أو التركيبات الموجودة هناك، وبقدر تمكن هذا الجوار إذا كان ضعيفا أو متوسطا أو قويا نتبنى إحدى القيم الثلاثة للمسافة "ط" التي هي " ط 1" أو "2" او "3" المحددة كالاتي : 1-0,0025 و 2-0,0050 و 3-0,0075 و حيث "ط" هو معبر بالامتار و "و"
بالكيلوفولت.
و في حالة تركيب فيه الموصلات الفاعلة المعزولة يجب تحديد مسافة الابتعاد د = ب أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الممكنة المتعلقة بالتأكل أو بإتلاف المادة العازلة بالحك أو اللمس.
الفقرة الرابعة : الإبعاد بواسطة العزل عندما يتم وضع التركيب خارج متناول الجميع بواسطة العزل، تغطية الموصلات و القطع و كل عتاد آخر تحت التوتر يجب تكيفه مع توتر التركيب وإبقاء الأسبقيات المعمول بها اعتبارا لمخاطر الإتلاف التي يتعرض إليها التركيب.