الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الأول — قواعد الأمن
المادة 14
قياس المقاومة الأرضية و التحقق من موصلات الوقاية.
يجب القيام بهذه القياسات والتحققات حسب الترتيبات الآتية : 1 مقاومة المقابس الأرضية :
أ (أ) عند استلام المنشأة (التحقق الأولي)، ب مرحليا أثناء الاستغلال
2 - تواصل موصلات الوقاية و الروابط المتساوية الكمون الكهربائي :
أ (أ) عند استلام المنشأة التحقق الأولي)، ب مرحليا أثناء الاستغلال * في كل ثلاث (3) سنوات في المراكز التي يكون المقطع للموصل أقل من 25 ميليمتر مربع أو عندما لم يكن منفصلا عن الموصلات الفاعلة. * في كل خمس (5) سنوات في مراكز الدرجات الأولى والثانية المزودة جويا. * في كل عشر (10) سنوات في المراكز الأخرى بشرط أن يكون الموصل الأرض، بالنسبة لهاتين المالتين الأخيرتين له مقطع دارة الأرض على الحوامل الحديدية.
3 - الترتيبات الواجب اتخاذها : * يجب تدارك النقائص الملحوظة في أحسن الأجال * يجب تدوين نتائج القياسات والتصحيحات في وثيقة موضوعة تحت تصرف مصالح المراقبة. * يجب تكميل مخططات الدارات الأرضية يوميا.