الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الأول — قواعد الأمن
المادة 12
استعمال مضادات الصواعق ذات المقاومة المتغيرة.
لجزائرية / العدد 40 15 الفقرة الأولى : شبكات الدرجة الأولى الفقرة الثانية : شبكات الدرجة الثانية والثالثة المحولات الموجودة في مناطق معرضة خاصة لمفعول الصاعقة وهي في أن واحد : * مزودة من طرق شبكات جوية ذات الدرجة الثانية. * متواجدة على أراضي ذات المقاومة الضعيفة ومع مقاومة مقبس الأرض الخاص بالكتل تفوق 30 أوم حسب معدل الشروط الفصلية. * متواجدة في مناطق يتردد عليها الجمهور.
يجب حمايتها بواسطة مفرقعات أو أحسن من ذلك بمضادات الصواعق ذات المقاومة المتغيرة من الدرجة الثانية.
يجب على أقطاب الأرض لمضادات الصواعق ذات مقاومة متغيرة الموضوعة على شبكات الدرجة الثانية و الثالثة أن تكون متصلة بأرض الكتل.