الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الأول — قواعد الأمن
المادة 11
البعث الأرضي للمحايد في شبكة الدرجة الثالثة.
الفقرة الأولى : التدابير الواجب اتخاذها البعث الأرضي مباشرة أو بواسطة مقاومة ظاهرية ضعيفة على النقطة المحايدة في المنشآت. * حماية الشبكة بأنظمة أوتوماتيكية تمنع إبقاء عيوب في الكتل أو مباشرة في الأرض.
الفقرة الثانية : في حالة مركز أو حامل مشيد قبل سريان مفعول هذا القرار وعدم إتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يجب عدم ربط النقطة المعايدة بأرض الكتل باستثناء حالة توفر شرط من الشروط الآتية :
أ) (أ) مساحة المضلع المرسوم على التشبيك تساوى على الأقل 2500 متر مربع.
ب المقاومة الأرضية تساوى في أقصى حد أوم واحد حسب الشروط الفصلية.