الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الأول — قواعد الأمن
المادة 10
البعث الأرضي للمعايد في شبكة الدرجة الثانية.
الفقرة الأولى : التدابير الواجب اتخاذها * بعث أرضي بواسطة مقاومة ظاهرية ضعيفة القيمة فى النقطة المحايدة للمحولات التي تزود شبكات الدرجة الثانية. 6 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة * حماية الشبكة بنظام أوتوماتيكي يمنع بقاء العيوب على الكتل أو على الأرض مباشرة.
الفقرة الثانية : في حالة بناء مركز قبل سريان مفعول هذا القرار وإذا كانت التدابير الواردة في الفقرة الأولى لم يتم اتخاذها بعد فلا يجب ربط النقطة المحايدة بأرض الكتل.
الفقرة الثالثة : طبقا للمادة 16 أدناه يجب أن توضع إلى الأرض كل الحواجز الخاصة بموصلات الكوابل المستعملة على الخطوط الجوية ذات الدرجة الثانية كنواقل معزوله وهذا البعث الأرضي يجب إحداثه على حافة الخط وعلى الأقل مرة واحدة في كل متر .1000