قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل مقاولة الصيانة وأشغال الطرق في باتنة. 609
المادة 3
يكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية الهادي خضيري احمد بن فريحة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن