المادة 3
يتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية :
1 ) للمسابقة الاختبارية :
1 - طلب مخطوط للتسجيل في المسابقة يمضية المترشح ويبين فيه مادة اختياره والاختبار الاختيارى الذي يرغب فيه . 2-2 شهادة ميلاد او بطاقة حالة مدنية نسخ مصدقة عن الشهادات الدراسية .
شهادة جنسية .
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية .
- شهادتان طبيتان : احداهما من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية ، تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معد ، وأنه قادر على الاضطلاع بالعمل المطلوب ،
- صورتان هوية .. 2 (2) للمترشحين للامتحان المهني : 1 طلب مخطوط للمشاركة فى المسابقة يتضمن ملاحظات عن المعنى من رؤسائه السلميين ،
2 - شهادة ادارية تثبب اقدمية المترشح في الهيئة التي ينتمي اليها ..
3 - بطاقة رغبات تنص على اسم ولقب المترشح وعلى قائمة من ست مدن مختلفة مرتبة ترتيب تفضيل ، يدخل في الاعتبار بقدر الامكان وتبعا لدرجة المترشح في النجاح ..