المادة 3
تعدّل وتتمّم المادّة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 8 : يعد الوزير المكلف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، برنامجا سنويا تقديريا لكل النشاطات التي سيتم تمويلها ويوضح أهداف الإنجاز وآجاله والمبالغ ا لمخصصة. 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م ويحيّن برنامج النشاطات هذه عند نهاية كل سنة مالية ."
المادّ ة 4 : تعدّل وتتمّم المادّة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 10 : تخضع الإعانات الممنوحة والنفقات المتكفل بها في إطار حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة"، لرقابة الهيئات المختصة في الدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ."