قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة الأولى
يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سن ة 2007 الّذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة"،