المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة .2022 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 130 – وثائقي أمين محفوظات محلل أو المدير وثائقي أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 130 المدير
– مهندس دولة في الإحصائيات يثبت العام ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من من الأقدمية بصفة موظف، المدير 130 – متصرف محلل أو متصرف أو العام رتبة معادلة لها، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزارة التجارة وترقية الصادرات