المادة 3
تحدّد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مكتب في الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلّمي
– رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتنسيق والمتابعة.
(مديرية الدراسات والتحليل والتقييم)
– رئيس مكتب الأنشطة الوقائية بالمديرية الفرعية للوقاية. (مديرية الوقاية والاتصال)
– رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للاتصال والعلاقات أ 3 م – 3 العامة. (مديرية الوقاية والاتصال)
– رئيس مكتب بالمديرية الفرعية الديوان للتعاون ورئيس الوطني مكتب بالمديرية لمكافحة الفرعية للدراسات المخدرات القانونية. (مديرية وإدمانها التعاون الدولي)
– رئيس مكتب البحث والتحليل بالمديرية الفرعية للبحث والوثائق أ 3 م – 3 (مديرية الدراسات والتحليل والتقييم) 2 غشت سنة 2022 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من موظف، المدير 130 العام
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من مقرر من 130 الأقدمية بصفة موظف، المدير
– متصرف محلل أو متصرف أو العام رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة في الإحصائيات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلمي
– رئيس مكتب الوثائق بالمديرية الفرعية للبحث والوثائق (مديرية أ 3 م – 3 الدراسات والتحليل والتقييم)
– رئيس مكتب الديوان الإحصائيات الوطني بالمديرية لمكافحة أ 3 م – 3 الفرعية للوقاية.
المخدرات (مديرية الوقاية وإدمانها والاتصال)
– رئيس مكتب بالمديرية الفرعية أ 3 م – 3 للإدارة العامة.