قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدّد تصنيف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 2
يصنف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في الصنف أ، القسم .3