قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء • 718
المادة 4
تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنتظمة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتألف على النحو التالي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 نائب مدير الموظفين لوزارة الاشغال العمومية والبناء نائب مدير التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء،
- مهندسان للتطبيق مرسمان ..