قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 38 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 21 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سطيف. 1426

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.