المادة 3
يكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير الوظيفة | 13 يوليو سنة 1966 يتضمن التحديد الموقت للقرائن العمومية ومدير التعليم العالى ومدير الادارة فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى العامة . كل | الاستدلالية المطبقة على الموظفين التابعين ل CRAPE , ولمركز مفعوله ابتداء ببير ومارى كورى ومعهد دراسة المحيطات ومعهد الدراسات من 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 وينشر في النووية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ان وزير التربية الوطنية ، وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 ووزير المالية والتخطيط ، يوليو سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية عن وزير ووزير الداخلية ، الداخلية بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ربيع الكاتب العام الكاتب العام الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن طاهر تجيني حسين عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المعاون للمالية صالح مبروكين طيبي التحديد الموقت للقوانين الاساسية للموظفين الجزائريين التقنيين والإداريين المتعاقدين فى مراكز البحث العلمي ، يقرر ما يلى :