المادة 4
طبقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68 143 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه.
تفتح المسابقة لاعوان إدارة الخزينة التابعين للمصالح الخارجية والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر الذين يثبتون خمس (5) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كمرسمين في رتبهم في أول يوليو سنة المسابقة، ويمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس (5) سنوات بالنسبة لمن يتوفر فيهم هذان الشرطان ويمكن منح أفراد جيش التحرير الوطني ترخيصا اضافيا في حدود خمس سنوات طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والذي يتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2491