المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 ليو سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد تر باش جلول الخطيب
- مراكزها الاقليمية التنظيم الاختصاصات.
خامسا - تنظيم المحاسبة العمومية :
المبادىء الكبرى لتنظيم المحاسبة العمومية 2 (2) أعوان المحاسبة العمومية الأمرون بالصرف المحاسبون الوكلاء الماليون). 3 (3) عمليات المحاسبة العمومية.
أ (أ) عمليات الايرادات ب عمليات المصاريف 4 (4) أنواع المراقبة في مجال المحاسبة العمومية.
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2493 سادسا - المحاسبة الخاصة بالخزينة :
المحاسبة الخاصة بالخزينة
2) (2) الصلات بين المحاسبين،
(3) الكتابات الحسابية الخاصة بخزينة الولاية في مجال :
- - التحصيل،
- المصاريف
- ايداع الاموال المحفظة المالية. - الجماعات المحلية
- الصندوق.
(4) مسك الحسابات البريدية والبنك المركزي الجزائري 5 (5) العمليات المطلوب ترتيبها وتسويقها، ه مركز الكتابات الحسابية 7 (7) تعديل الكتابات الحسابية. 8 (8) عمليات قفل الكتابات الحسابية، شهريا.
سنويا، تعرضياء
و) الاجراءات الخاصة بالنفقات القابلة للدفع دون أمر مسبق بالصرف.
(10) الجانب المالي للصفقات العمومية.
(11) المعاشات.
(12) أعمال الخزينة المصرفية في مجال :
- - ابداع الاموال الايداع والائتمان
- المحفظة المالية.
(13) العون المحاسب المركزي للخزينة.
- اختصاصاته.
وزارة العدل -----