قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“ وتحديد تنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“.