المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمناصب التعيين الاستدلالي
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر 259 بصفة موظف. من المدير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات العام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت مقرر سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. من 156 المدير
- مهندس دولة في الموارد المائية أو العام رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر بصفة موظف. من 156 المدير
- مهندس دولة في الموارد المائية أو العام رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت مقرر سنتين (2) أقدمية بصفة موظف. من 156 المدير
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات العام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس فصيلة على مستوى الفرع الجهوي و كذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة المناصب العليا المستوى الرقم شروط التعيين طريقة العمومية السلّمي الاستدلالي في المناصب التعيين رئيس فصيلة تقنية على مستوى 5 75 الوكالة الفرع الجهوي الوطنية للموارد رئيس فصيلة المائية إدارية على مستوى الفرع الجهوي 5 75
- تقني سام في الموارد المائية أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدير العام الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق إدارة رئيسي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من المدير العام
- ملحق إدارة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م