قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في المسيلة. 2109
المادة 3
يكون مقر المقاولة في مدينة المسيلة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة 2110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.