المادة 6
يمكن أن تؤخر حدود السن المحددة في المادة 5 أعلاه وفقا للمادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه :
- بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات ،
- بالمدة المساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ،
- بالمدة المساوية للفترة التي قضاها المترشح في الخدمة الوطنية.
ولا يمكن أن يتجاوز هذا الحد 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست له هذه الصفة .