المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 .
وزير التخطيط والتهئة عن الامين العام العمرانية لرئاسة الجمهورية عبد الحميد ابراهيمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1064 الجريدة الرسمية الملحق - برنامج الاختيارات ونوعها اولا - الرياضيات 1 الحساب العددي الكسور - القوى - اللوغاريتم القيم التقريبية
2 - الحساب الجبرى متعددات المخارج والكسور الجذرية - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه
- تطبيق المشتقات
- الدوال الأولية وتطبيقها على حساب المساحات دراسة بعض الدوال العددية - الدالة اللوغاريتمية -
- الدالة الاسية،
- السلسلة الحسابية والهندسية ..
4 - التحليل التركيبي
- التبديلات التوفيقات الرياضية - التوافيق . -
5 - الرياضيات العصرية العلاقات - المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة التطبيقات - الاولى والثانية نظام المعادلات - المعادلات الثابتة .. -
3 - التحليل الدوال العددية لحد متغير صحيح ، - الحد، - الاتصالية - الحدود، - المشتقات - اتجاه التغيرات -
- البيان المطبعة الرسمية : 7 و 9 - قانون التركيب الداخلي - قانون التركيب الخارجي .. - ثانيا - اللغة الوطنية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية - للعالم المعاصر، ثالثا - اللغة الفرنسية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية - للعالم المعاصر .
رابعا - حوار شخصي يكون الحوار حول مشاكل الجزائر الاقتصادية - والاجتماعية منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية ..
و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر