المادة 10
يعتبر المترشحون الحاصلون على معدل يساوى 10 من 20 أو أكثر ناجحين في حدود المناصب المعروضة .
غير أنه يمكن للمترشحين الحاصلين على معدل 10 من 20 أو أكثر ولم تدرج اسماؤهم في قائمة الاماكن المعروضة المحددة أن يسجلوا في قائمة الانتظار التي لا يمكن أن تتجاوز 10% من عدد المناصب المعروضة.
المادة II : تضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، -
- وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو ممثله ، مستشار فى التوجيه المدرسي والمهني - يعينه وزير التربية مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق، معلم يختار من بين معلمي المعهد، ممثل للسلكين المكونين : مهندس احصائي - ومحلل اقتصادي .