قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 86 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا 1422
المادة 6
يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الضرائب والمدير العام الجمعة و رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 للصندوق الوطني للتوفير والاستياط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 .
وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق الكاتب العام حسين طيبي