المادة 2
يكلف صندوق التضامن البلدى بأن يدفع من الحصة العائدة الى البلديات التي تملك في ترابها مزارع مسيرة ذاتيا تخصيصات يساوى مبلغها مبلغ التقديرات المتعلقة بالموارد الجبائية والموضوعة من طرف هذه البلديات برسم الضرائب المرتبطة بنشاط المزارع المذكورة .
تحل هذه الضريبة مكان الضريبة العقارية على الاملاك المبنية وغير المبنية والرسم العقارى على الاملاك المبنية وغير المبنية والرسم على النشاط الفلاحي والضريبة على الربح الفلاحي والدفع المتمم على أساس مبلغ اجمالى من طرف المؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي .
يجرى حساب التخصيصات المدفوعة بهذا الرسم بالاستناد الى سنة 1969 وتساوى هذه التخصيصات الفارق الموجود بين مبلغ تقديرات هذه السنة الاخيرة ومبلغ سنة معتبرة .