المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 14 رمضان عام 1445 ه الجريدة 24 مارس سنة 2024 م ال ا ل و ال ع ك في و ل و ا ك ل ا م ة ا ل ل ا لا ا لم ع ة ل و ا ج و لم ت م ض و م و ض و ا ل ا ع ع ت و ي تك اع ة يا ت و ةن ي ا لإ ل و ة ل ل بو ل ن ل س ح ج ب ا ث ح ن ي ي ا ث ة في ا ا ت ل ع ال و و كد في ك ا ا د ا ل ل ة م ع ة ان ل و ا لم لم ا م و و ص ال ض ض ضب ص و و ح ع ع ا ا ل اش ة ت ت و ي يغ ا لح ة ة ل ل ل ل ي ب ل و ا ح ب ة ح ت ثص ث ن ي لف ع ع مجم ق ق د د و غ غ ع ي ي ر ر م م ح ح ا د ا د ل د ل د ت ت ع الم ع الم د د ا د ا د د ة د ة ( 1 ( 1 ) ال ا ) ال ا + ت ل ت + ت ل ت و و و و ( 2 ق ق ( 2 ق ق ) ي ي ) ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ك ل ك ز ا م ز ا م ئ م ئ ي ل ي ل ( ( 1 ( ( 1
2 ) 2 ) ) ) 7 5 — 5 9 — 9 1 8 8 — 8 — — — 2 — — — 9 — 9 1 9 4 — 4 3 — 3 3 — — — — — — 4 — — — 2 — 2 1 — — — — — — 8 5 — 5 3 — 3 1 1 — 1 — — — 3 3 — 3 6 — 6 6 2 2 2 2 ع ه قا د و غ ا م ي لد ر ت ص ة م ا ح ن ل يع ا د ف م ق ل د ت ند ع الم ا د ص ا لخ ا د د ة ب ( ا 1 ص ) ال ا ل + ت ا ل ا ش و ت ل ر ب ( ق و غ ا 2 ق ق ا ل لأ ) ي ي م ل ت ت ص ع ا و لا و الج ا س ن ا ل ك ف ن ز ا ت ئ م د ا ل ي ل لا ل ع ( ( لي ا 2 1 م ) ) ل ين ا لج في د 3 — 3 عامل مهني من المستوى الأول و ن ل ش ا ا لم ط ل
— — 5 ا ح
— 2 عون خدمة من المستوى الأول ت 3 1 ق ا لح ف ظ
— حارس 3 3 أ و ل ا ص
— 4 سائق سيارة من المستوى الأول ي 2 — 2 4 2 ا 3 ن ة أ و ا لخ
— عامل مهني من المستوى الثاني 3 3 د 5 م 6 3 ا 3 ت
— سائق سيارة من المستوى الثاني، 2 2 ب ع ن و ا ن
— عامل مهني من المستوى الثالث ا 1 1 ل و 3 ك 1 5 ا لا 4 ت
— — — عون وقاية من المستوى الأول ا لم و ض عون وقاية من المستوى الثاني و
— — — 3 ع 7 7 4 ا ت ي ة ل ل ب 4 — 4 المجموع ح 1 1 ث 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية