قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم. يوليو سنة 2000، يتعلق بالتنظيم الإداري لكل 23
المادة 2
تبقى أحكام القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 26 مايو سنة 1987، المتممة والمذكورة أعلاه، سارية التطبيق بصفة استثنائية على كل من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم بالنسبة للفترة الممتدة من 2 يونيو سنة 1998 إلى 31 ديسمبر سنة 1998 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 15 نوفمبر سنة 2000 م.