قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم. يوليو سنة 2000، يتعلق بالتنظيم الإداري لكل 23
المادة الأولى
يمدّد التنظيم الإداري المحدد بموجب القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 26 24 المجريدة .
مايو سنة 1987 ، المتممة، وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 غشت سنة 1999، والمذكورة أعلاه، إلى كل من جامعات بومرداس وبجاية وبسكرة ومستغانم المنشأة بموجب المراسيم التنفيذية رقم 98-189 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1998 ورقم 98-218 ورقم 98-219 ورقم 98 – 220 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1998 والمذكورة أعلاه.