المادة 4
يمكن أن تلغى المنحة بموجب مقرر من وزير الاشغال العمومية والبناء فى حالة تمديد المدة العادية للدراسة لأي سبب كان غير القوة القاهرة .
المادة ه : يكلف مدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ، ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والتخطيط والبناء الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين يوسف منصور وزارة التجارة