قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تخصيص منح للتلاميذ المهندسين الجزائريين غير المتمتعين بمنح التعاون التقني بالمدارس الكبرى الاجنبية 226
المادة 3
يجب على المترشحين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه أن يقدموا دعما لمطلبهم تعهدا بالخدمة فى الادارة الجزائرية للاشغال العمومية مدة عشر سنوات ، ومتابعة التكوين المحدد لهم من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء .
وأن عدم تنفيذ هذين الشرطين أو أحدهما يؤدى الى الفاء المنحة ، والاسترداد الكلي والفوري لقيمة المبلغ المدفوع تطبيقا للمقرر المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه .