قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تخصيص منح للتلاميذ المهندسين الجزائريين غير المتمتعين بمنح التعاون التقني بالمدارس الكبرى الاجنبية 226
المادة 2
تحدد القيمة الاجمالية لهذه المنحة بستمائة دينار ( 600) دج ( شهريا تحول عند آخر كل شهر الى مكان اقامة كل معنى .
لا يمكن أن تضاف الى هذا المبلغ أية منحة أخرى تكميلية