قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تخصيص منح للتلاميذ المهندسين الجزائريين غير المتمتعين بمنح التعاون التقني بالمدارس الكبرى الاجنبية 226
المادة الأولى
يمكن بصورة استثنائية للسادة اليزيد بخوش ، ومحمد شنيط ، وولد على عبد النور ، وهم طلبة | - جزائريون لا يتمتعون بمنح التعاون التقني الدولى الحصول بموجب مقرر من وزير الاشغال العمومية والبناء الذى انتدبهم على منح تامة من الدولة وذلك طيلة مدة دراستهم .