قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمّن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمّن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يجدّد انتداب السيد عبد الجليل جلاب، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 يوليو سنة 2026 .
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.