قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024 .
الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية منجي عبد االله لعزيز فايد الجزئي
– 11
– 8 1 400
– 4
– 3 2 419
– 2
– 3 3 440
– 2
– 2
– 2 5 488
– 4
– 2 6 515
– 4 7 548
– 47 الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 22 الجريدة الرسميّة مصالح الوزير الأول