قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة .2012 وزير العدل، حافظ عن وزير المالية الأختام الأمين العام الطيب بلعيز ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة المالية