قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 38 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.