المادة 3
تضم الأمانة العامة أربع (4) مصالح :
- مصلحة تسيير الموظفين والتكوين، وتكلّف بتسيير الموظفين وتكوينهم.
وتضم فرعين (2) : * فرع تسيير الموظفين، * فرع التكوين.
- مصلحة الماليّة والمحاسبة، وتكلّف بإعداد ميزانية المدرسة وملحقاتها، وتحضير ملفات الصفقات العمومية والاستشارات وضمان تنفيذها.
وتضم فرعين (2) : * فرع الميزانية والمحاسبة، * فرع الصفقات العمومية.
- مصلحة المقتصدة، وتكلّف بالإيواء والإطعام والتكفل بالتغطية الصحية.
وتضم ثلاثة (3) فروع : * فرع الإيواء، * فرع الإطعام، * فرع الصحة،
- مصلحة الوسائل العامة، وتكلّف بالتموين واقتناء التجهيزات وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة وتسيير حظيرة السيارات.
وتضم فرعين (2) : * فرع التموين والممتلكات، * فرع الصيانة والنسخ. 4 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2012 م