المادة 4
يوجه هذا المكتب الى المكتب المركزي للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة مباشرة وكذا بجميع المراسلات المتعلقة بمهمته .
المادة ه : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة لوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 وزير الصحة العمومية وزير الداخلية تجيني هدام احمد مدغري الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية