قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 90 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 2305 سبتمبر سنة 1992 يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المكلفة الغابات
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992.
وزير الفلاحة وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد الياس مصلي محمد حردي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الشؤون الدينية