المادة 2
تضمن الادارة المكلفة بالغابات توظيف مستخدمين منتمين الى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسير حياتهم المهنية وذلك حسب الأحكام القانونية المحددة بالمرسوم رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، غير أنه اذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لتلبية حاجيات ادارة المواصلات الوطنية في مؤسسات التكوين المتخصصة، فإن توظيفهم يكون مشترطا بالموافقة القبلية من طرف مصالح إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه