قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 3 فبراير سنة 1988 يحدد لسنة 1988 السعر اليومي لاقامة الشباب في مراكز العطل والترفيه ومبلغ مساهمة عائلات المستفيدين. 479
المادة 5
يحدد مبلغ مساهمة العائلات المستفيدة بستة دينارات (6) 6) دج) في اليوم وعن كل طفل.
يدرج هذا المبلغ في سعر اليوم الواحد.